مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص67
المتكثرة: منها: رواية عطا: (كل مسكر خمر) (1).
والصحيح: (الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع (2) من العسل، والمزر (3) من الشعير، والنبيذ من التمر) (4).
والمرسل: (الخمر من خمسة أشياء: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل) (5).
ورواية أبي الجارود: (عن النبيذ أخمر هو ؟ فقال: ما زاد على التركجودة فهو خمر) (6).
وفي تفسير القمي عن الباقر عليه السلام في آية: ( انما الخمر والميسر ) (7) الاية: (أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر) إلى أن قال: (وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد فدعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها وقال: هذه كلها خمر) إلى أن قال: (فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شي) الحديث (8).
(1) الكافي 6: 408 / 3، التهذيب 9: 111 / 482، الوسائل 25: 326 أبواب الاشربة المحرمة ب 15 ح 5.
(2) البتع والبتع: نبيذ يتخذ من عسل كأنه الخمر صلابة – لسان العرب 8: 4.
(3) المزر: نبيذ الشعير والحنطة والحبوب – لسان العرب 5: 172.
(4) الكافي 6: 392 / 1، التهذيب 9: 101 / 442، الوسائل 25: 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 1.
(5) الكافي 6: 392 / 2، الوسائل 25: 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 2.
(6) الكافي 6: 412 / 5، الوسائل 25: 343 أبواب الاشربة المحرمة ب 19 ح 4.
(7) المائدة: 90.
(8) تفسير القمي 1: 180، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12.