پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص66

والازلام وبيانها -: (كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي من هذا حرام من الله محرم) (1).

وضعف بعض تلك الاخبار – لانجبارها بالعمل – غير ضائر.

وأما حرمة سائر أنواع التكسب بها والتصرف فيها وإمساكها، ف‍ – بعد الاجماع – للاية، حيث إن الامر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.

ومرسلة يزيد بن خليفة، لمثل ذلك أيضا.

ورواية يونس، حيث إن النهي عن الامساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرفات.

ورواية أبي بصير، حيث إن إيجاب الصب يقتضي النهي عن جميع أضداده.

والمروي في تحف العقول، والرضوي، ورواية القمي المتقدمة.

ورواية الحسين بن عمر بن يزيد: (يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة: صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن) (2).

ومن هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت بيده، وعلى كل أحد كفاية – لو لم يهرق – من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأما حرمة بيع سائر الاشربة المسكرة والتصرف فيها والتكسب بهاوحفظها وإمساكها فلاكثر ما ذكر، بل جميعه، لكون كل نبيذ مسكر خمرا لغة – كما صرح به في القاموس (3) – وشرعا، كما دلت عليه الروايات

(1) تفسير القمي 1: 180، الوسائل 17: 321 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 12.

(2) الكافي 6: 436 / 10، الوسائل 17: 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6.

والمشاحن: صاحب البدعة – القاموس 4: 241.

(3) القاموس 2: 23.