مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص65
من جهة أكله وشربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو هبته، أو عاريته، أو إمساكه، أو شي يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش، أو الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شي من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام) الحديث (1).
والرضوي: (وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك، حرام ضار للجسم) الحديث (2).
والمروي في التنقيح و [ الخلاف ] (3) والمنتهى: (لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها) (4).
وفيهما: (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) (5).
وفي الغوالي: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شي حرم ثمنه) (6).
وفي تفسير القمي عن الباقر – بعد ذكر الخمر والميسر والانصاب
(1) تحف العقول: 333، الوسائل 17: 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
(2) فقه الرضا (ع): 250، مستدرك الوسائل 13: 64 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1.
(3) بدل ما بين المعقوفين في (ح) و (ق): المهذب، والظاهر أنه تصحيف والصواب ما اثبتناه، حيث إن الحديثين غير موجودين فيه، ولكنهما موجودان في الخلاف.
(4) التنقيح 2: 5، الخلاف 1: 588، المنتهى 2: 1010، بتفاوت.
(5) التنقيح 2: 5، الخلاف 1: 587.
(6) الغوالي 2: 110 / 301، مستدرك الوسائل 13: 73 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 8.