پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص64

والروايات بهذا المضمون في ثمن الخمر كثيرة جدا.

ورواية يونس: (إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي، ولا يمسكه) (1).

ورواية أبي بصير، وفيها: (إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فأمر بها فصب على الصعيد) (2).

ومرسلة يزيد بن خليفة الطويلة، وفيها: (انظ ر شرابك هذا الذي تشربه، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله) (3).

وصحيحة ابن اذينة: عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر من يعلم أنهيجعله خمرا أو مسكرا ؟ فقال: (إنما باعه حلالا في الا بان (4) الذي يحل شربه وأكله، فلا بأس ببيعه) (5)، علل حلية البيع بحلية الاكل والشرب، فينتفي حين انتفائها.

ورواية عمر بن حنظلة الاتية في المسألة الاتية (6).

والمروي في تحف العقول، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد، والفصول المهمة للشيخ الحر: (كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه

(1) الكافي 5: 232 / 13، التهذيب 5: 138 / 612، الوسائل 17: 227 أبواب ما يكتسب به ب 57 ح 2.

(2) التهذيب 7: 135 / 599، الوسائل 17: 225 أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 6، وفيهما: فصبت في الصعيد.

(3) الكافي 6: 411 / 16، الوسائل 25: 340 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 9.

(4) إبان الشي – بالكسر والتشديد -: وقته – مجمع البحرين 6: 197.

(5) الكافي 5: 231 / 8، الوسائل 17: 230 أبواب ما يكتسب به ب 59 ح 5.

(6) انظر ص: 71.