پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص63

الفصل الثاني فيما يحرم التكسب به وهو أيضا امور: منها: المسكر، خمرا كان أو غيره، مائعا بالاصالة أو جامدا، كانالتكسب به بالبيع مطلقا أو غيره، بل مطلق التصرف فيه وإمساكه في غير الجامد، كما صرح به جماعة (1)، منهم الحلي، قال: والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه، من البيع، والشراء، والهبة، والمعارضة، والحمل لها، والصنعة، وغير ذلك من أنواع التصرف (2).

وأما دليل حرمة بيع الخمر مطلقا، فبعد الاجماع المحقق، وقوله سبحانه: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (3)، المستفيضة من النصوص: منها: رواية جابر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة: غارسها، وحارسها، وبائعها، ومشتريها) الحديث (4).

وفي رواية اخرى بعد عد العشرة: (وكذا كل نبيذ وكل مسكر، لانه نجس).

وصحيحة عمار بن مروان: (والسحت أنواع كثيرة، منها: اجور الفواحش، وثمن الخمر والنبيذ المسكر) (5).

(1) كالمفيد في المقنعة: 587، والطوسي في النهاية: 363.

(2) السرائر 2: 218.

(3) المائدة: 90.

(4) الخصال: 444 / 41، الوسائل 25: 375 أبواب الاشربة المحرمة ب 34 ح 1.

(5) الكافي 5: 126 / 1، التهذيب 6: 368 / 1062، الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1.