پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص62

وربما يقال بكراهة أخذ الهدية أيضا، لرواية الاعشى المتقدمة.

وفيه: أنها إنما تدل على كراهة قبول الهدية على قراءة القرآن دون تعليمه.

ثم إنه يظهر من هذه الرواية كراهة التكسب بقراءة القرآن.

وقد يقال بكراهة التكسب بكتابة القرآن أيضا، لما دل على كراهة أخذ الاجرة على تعليمه.

ولا دلالة فيه عليها.

ولما روي: أنه ما كان المصحف يباع، ولا يؤخذ الاجر على كتابتهفي زمانه صلى الله عليه وآله، بل كان يخلى الورقة في المسجد عند المنبر، وكل من يجي يكتب سورة (1).

ولا دلالة فيه على الكراهة، إذ لعله كان لعدم التعارف، كما يستفاد من رواية روح: ما ترى أن اعطى على كتابته أجرا ؟ قال: (لا بأس، ولكن هكذا كانوا يصنعون) (2)، يعني: يخلى عند المنبر كما مر.

(1) الكافي 5: 121 / 3، التهذيب 6: 266 / 1052 و 1053، الوسائل 17: 159 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 4 و 8 و 9.

(2) الكافي 5: 121 / 3، التهذيب 6: 266 / 1052 و 1053، الوسائل 17: 159 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 4 و 8 و 9.