مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص61
ورواية زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام: (أنه أتاه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، والله إني لاحبك لله، فقال له: ولكن أنا ابغضك لله، فقال: ولم ؟ قال: لانك تبغي في الاذان وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة) (1).
ورواية إسحاق بن عمار: إن لنا جارا يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله، فقال: (مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لاهله: إنما أنا اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه) (2)، والمراد بالكتاب: الكتابة.
ولا تنافيها رواية الفضل بن قرة: إن هؤلا يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: (كذبوا أعداء الله، إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن، ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده كان حلالا) (3)، لان غايتها انتفاء الحرمة، وهو لا ينافي الكراهة، مع أن المستفاد منها انتفاء الحرمة في مطلق التعليم دون تعليم القرآن، فتأمل.
ويجوز قبول الهدية لمعلم القرآن إذا لم يكن أجرا وشرطا، لرواية المدائني: (المعلم لا يعلم بالاجر، ويقبل الهدية) (4).
(1) الفقيه 3: 109 / 461، التهذيب 6: 376 / 1099، وأورد صدره في الاستبصار 3: 65 / 215، الوسائل 17: 157 أبواب ما يكتسب به ب 30 ح 1.
(2) التهذيب 6: 364 / 1044، الاستبصار 3: 65 / 217، الوسائل 17: 155أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 3.
(3) الكافي 5: 121 / 2، الفقيه 3: 99 / 384، التهذيب 6: 364 / 1046، الاستبصار 3: 65 / 216، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 2.
(4) التهذيب 6: 365 / 1047، الاستبصار 3: 66 / 218، الوسائل 17: 156 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 5.