پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص60

المشتبهة، بل كل من لا يؤمن عنه في اجتنابه عن المحرمات، بل عن المشتبهات، لصدق الشبهة المستحب اجتنابها بالمستفيضة على الجميع.

ولفحوى رواية السكوني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الاماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق) (1).

والمراد: أنهما مظنتان لذلك، فيسري الحكم إلى كل من هو مظنة لاخذ كل محرم، بضميمة الاجماع المركب.

والتخصيص المصرح به فيها محمول على شدة الكراهة، وإلا فيكره في غير محل التخصيص مع عدم الاطمئنان أيضا، لما ذكر، ولعله تتفاوت مراتب الكراهة بتفاوت المظنة.

ومنها: أخذ الاجرة على تعليم القرآن،

لرواية حسان: عن التعليم، فقال: (لا تأخذ على التعليم أجرا) قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه ؟ قال: (نعم، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض) (2).

ورواية الاعشى: إني اقرئ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها ؟ قال: (لا) قلت: إن لم اشارطه ؟ قال: (أرأيت أن لو لم تقرئ كان يهدى لك ؟) قال: قلت: لا، قال: (فلا تقبله) (3).

(1) الكافي 5: 128 / 8، التهذيب 6: 367 / 1057، الوسائل 17: 163 أبواب ما يكتسب به ب 33 ح 1.

(2) الكافي 5: 121 / 1، التهذيب 6: 364 / 1045، الاستبصار 3: 65 / 214، الوسائل 17: 154 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 1.

(3) الفقيه 3: 110 / 462، التهذيب 6: 365 / 1048، الاستبصار 3: 66 / 219، الوسائل 17: 155 أبواب ما يكتسب به ب 29 ح 4، بتفاوت يسير.