پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص59

القول بكراهة الاكل من كسبه مطلقا، لاطلاق صحيحة الحلبي: عن كسب الحجام، فقال: (لك ناضح (1) ؟) فقال: نعم، فقال: (اعلفه إياه ولا تأكله) (2).

والحكمان مخصوصان بالحجامة، فلا يتعديان إلى الفصد (3)، للاصل.

ومنها: ضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، للمرسل: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل، وهو اجرة الضراب) (4)، وحمل على التنزيه، للاجماع.

ولصحيحة ابن عمار: عن أجر التيوس، قال: (إن كانت العرب لتعاير به فلا بأس) (5)، ورواية حنان المتقدمة.

وظاهر هذه الاخبار كراهة أخذ الاجر مطلقا بجعل وإجارة، والتخصيص بالاجرة غير ظاهر.

ومنها: التكسب بما يكتسب به الصبيان

بنحو الاحتطاب والاحتشاشفيما لم تعلم الاباحة أو الحرمة، أي يكره للولي أن ينقله إلى نفسه أو غيره أو يتصرف فيه بالتصرفات الجائزة، وأما بالواجبة – كحفظه من التلف، أو صرفه فيما يحتاج إليه الصغير – فواجب.

وكذا يكره لغير الولي بأن يشتريه من الولي.

وكذا يكره التكسب بما يكتسب به كل من يعلم عدم اجتنابه من المحرمات، كالعشار والظلمة والمعاملين معهم في أموالهم المحرمة، بل

(1) الناضح: البعير يستقى عليه – الصحاح 1: 411.

(2) التهذيب 6: 356 / 1014، الاستبصار 3: 60 / 196، الوسائل 17: 104 أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 2.

(3) الفصد: قطع العرق – الصحاح 2: 519.

(4) الفقيه 3: 105 / 433، الوسائل 17: 111 أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 3.

(5) الكافي 5: 116 / 5، التهذيب 6: 355 / 1012، الاستبصار 3: 59 / 194، الوسائل 17: 111 ابواب ما يكتسب به ب 12 ح 2، بتفاوت يسير.