پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص57

ابن حائك، منافق بن كافر) (1).

وفي بعض الاخبار: (لا ينجب الحائك إلى سبعة بطون).

ورواية الصيقل: جعلت فداك، تغزلهما ام إسماعيل وأنسجهما أنا، فقال لي: (حائك ؟) فقلت: نعم، قال: (لا تكن حائكا) (2).

ويستفاد من ذلك اتحاد النساجة والحياكة، كما صرح في الصحاح وغيره (3)، فتع‍ م الكراهة كل النسج من الغزل والابريسم، كما في التذكرة، حيث عطف النساجة على الحياكة (4).

قيل: الكراهة والرذالة مختصتان بوقت كونهما حرفة، فلو تركهما زالتا (5).

وبه تشعر رواية الصيقل.

ومنها: الحجامة إذا شرط الاجرة،

لرواية أبي بصير: عن كسب الحجام، فقال: (لا بأس به إذ لم يشارط) (6).

وموثقة سماعة: (السحت أنواع كثيرة، منها: كسب الحجام إذا شارط) (7).

ونحوها موثقته الاخرى (8)، إلا أنه ليست فيها الجملة الشرطية.

(1) نهج البلاغة (محمد عبده) 1: 51.

(2) الكافي 5: 115 / 6، التهذيب 6: 363 / 1042، الاستبصار 3: 64 / 213، الوسائل 17: 140 أبواب ما يكتسب به ب 23 ح 1.

(3) الصحاح 4: 1582، وانظر القاموس المحيط 3: 310.

(4) التذكرة 1: 581.

(5) انظر التذكرة 1: 581، الحدائق 18: 228.

(6) الكافي 5: 115 / 1، التهذيب 6: 354 / 1008، الاستبصار 3: 58 / 190، الوسائل 17: 104 أبواب ما يكتسب به ب 9 ح 1.

(7) الكافي 5: 127 / 3 الوسائل 17: 92 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 2.

(8) التهذيب 6: 355 / 1013، الوسائل 17: 93 أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 6.