پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص55

الفصل الاول فيما يكره التكسب به وهو امور: منها: الصرف، وبيع الاكفان، والطعام، والرقيق والجزارة، والصياغة، بلا خلاف في شي منها، له.

ولرواية إسحاق بن عمار: (لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، ولا تسلمه بياع الاكفان، فإن صاحب الاكفان يسره الوبا إذا كان، ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار، ولا تسلمه جزارا، فإنالجزارة تسلب الرحمة، ولا تسلمه نخاسا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: شر الناس من يبيع الناس) (1).

ورواية ابن عبد الحميد: (لا تسلمه سباء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا)، قال: (فقال: يا رسول الله، وما السباء ؟ قال: الذي يبيع الاكفان ويتمنى موت امتي) (2).

ورواية طلحة: (نهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا) (3).

والاولان لا يفيدان أزيد من الكراهة، لاحتمال الصيغة أن تكون نفيا.

(1) الكافي 5: 114 / 4، التهذيب 6: 361 / 1037، الاستبصار 3: 62 / 208، علل الشرائع: 530 / 1، الوسائل 17: 135 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 1.

(2) الفقيه 3: 96 / 369، التهذيب 6: 362 / 1038، الاستبصار 3: 63 / 209، العلل: 530 / 2، معاني الاخبار: 150 / 1، الخصال: 287 / 44، الوسائل 17: 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4.

(3) الكافي 5: 114 / 5، التهذيب 6: 363 / 1041، الاستبصار 3: 64 / 212، العلل: 530 / 3، الوسائل 17: 136 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 2.