پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص52

عليهم ؟ ! إنما السعر إلى الله عزوجل، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء) (1).

فضعيف، لان أمره صلى الله عليه وآله بالبيع لا يدل على وجوب الامر على غيره، بل ولا على وجو عليه أيضا.

وإذ قد عرفت أن وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصا بالامام، بل يجب على الكل.

وهل يسعر السعر عليه، أم لا ؟ ذهب المفيد والديلمي إلى الاول (2)، فيسعر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة، والمشهور الثاني، لروايتي حذيفة وضمرة.

وقال ابن حمزة والفاضل والشهيد في اللمعة (3) وجمع آخر (4)بالتسعير مع إجحاف المالك، وعدمه بدونه.

وقيل بالامر بالنزول مع الاجحاف حتى يرتفع وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه (5)، وهو الاقوى.

أما الامر بترك الاجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحف، لما نقلناه من نهج البلاغة (6)، وبه تخصص الروايتان، فيجب الامر به من باب الامر بالمعروف، ولانه لولاه لانتفت فائدة الاجبار على البيع.

وأما تركه يبيع كيف شاء مع عدمه فللاصل والروايتين.

(1) الفقيه 3: 168 / 745، التهذيب 7: 161 / 713، الاستبصار 3: 114 / 408، الوسائل 17: 430 أبواب آداب التجارة ب 30 ح 1.

(2) المفيد في المقنعة: 616، الديلمي في المراسم: 182.

(3) ابن حمزة في الوسيلة: 260، الفاضل في المختلف: 346، اللمعة (الروضة 3): 299.

(4) منهم الشهيد في الدروس 3: 180، الفاضل المقداد في التنقيح 2: 43، الكركي في جامع المقاصد 4: 42.

(5) الروضة 3: 299.

(6) راجع ص: 47.