مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص51
وتدل عليه أيضا الاخبار المستفيضة الواردة في إحراز قوت السنة (1)، وأنه راجح مندوب إليه.
نعم، يستحب مواساة الناس في الاقوات، وبيعها وشرائها كل يوم مع الناس إذا كان زمان غلا وقحط، كما تدل عليه صحيحة حماد بن عثمان (2) وروايتا معتب (3).
ه: يجبر المحتكر على البيع إجماعا حتى من القائل بالكراهة، كما في المهذب والتنقيح (4) وكلام جماعة (5).
وهو – كما مر – من الشواهدالقوية على الحرمة، لاستبعاد جواز الحبس ووجوب الجبر على تركه.
ثم الدليل على الاجبار – بعد الاجماع – وجوب النهي عن المنكر على القول بالحرمة.
وأما الاستدلال برواية حذيفة المتقدمة (6) ورواية ضمرة: (أنه – يعني رسول الله صلى الله عليه وآله – مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن يخرج إلى بطون الاسواق، وحيث ينظر الناس إليها، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه وقال: أنا اقوم
(1) الوسائل 17: 434 أبواب آداب التجارة ب 31.
(2) الكافي 5: 166 / 1، التهذيب 7: 160 / 709، الوسائل 17: 436 أبواب آداب التجارة ب 32 ح 1.
(3) الاولى في: الكافي 5: 166 / 2، التهذيب 7: 161 / 710، الوسائل 17: 436 أبواب آداب التجارة ب 31 ح 2.
الثانية في: الكافي 5: 166 / 3، التهذيب 7: 161 / 711، الوسائل 17: 437 أبواب آداب التجارة ب 31 ح 3.
(4) المهذب البارع 2: 370، التنقيح 2: 42.
(5) منهم صاحبي الحدائق 18: 64 والرياض 1: 522.
(6) الكافي 5: 164 / 2، التهذيب 7: 159 / 705، الاستبصار 3: 114 / 407، الوسائل 17: 429 أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.