مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص50
ومن صحيحته الاخيرة: أنها تكون مع قلة الطعام وعدم سعته للناس، بأن يحتاجون كلا أو بعضا إلى طعامه، وبها صريح فتوى جماعة منالمتأخرين (1)، والظاهر اتحاده مع الثاني.
والرواية الاولى وإن كانت أخص مطلقا من الثانيتين، إلا أن ضعفها – باعتبار مخالفتها للشهرة العظيمة – يمنع من تخصيصهما بها، فالاقوى اشتراط المنع بحاجة الناس كلا أو بعضا إلى ما احتكره، وإن كان قول الشيخ أحوط.
ج: صرح جماعة بعدم الفرق بين أن يكون ما احتكره من غلته أو اشتراه (2).
واشترط الفاضل الاشتراء (3)، وهو الاصح، لمفهوم الحصر في صحيحة الحلبي (4).
واحتمال ورودها مورد الغالب منفي بالاصل، لكونه تجوزا، وكذا تخصيص الحصر فيها بالنسبة إلى فقد الطعام والبائع، وبها تقيد إطلاقات الاحتكار وعموم العلة لو ثبت.
د: يشترط فيها أن يكون الحبس لزيادة الثمن، فلو أمسكه لنفقته أو الزرع فلا مانع منه، لعدم صدق الاحتكار عليه، لانه – كما عرفت – هو الحبس انتظارا للغلا.
(1) منهم العلامة في التحرير: 160، والشهيد في الدروس 3: 180، والشهيد الثاني في الروضة 3: 299.
(2) كما في المسالك 1: 177، والرياض 1: 522.
(3) المنتهى 2: 1007.
(4) الكافي 5: 165 / 5، التهذيب 7: 160 / 708، الاستبصار 3: 115 / 411، الوسائل 17: 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 2.