مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص49
وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة: الزيت (1).
وفي الدرو س واللمعة على الستة: الملح (2).
وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والارشاد بدلا عن الزيت (3).
والاقوى قول الصدوق، لموثقة غياث بن إبراهيم المروية في الفقيه: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت) (4)، وبها تقيد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام.
ويدل على الثبوت في الستة أيضا المروي في الخصال: (الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت) (5).
وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة (6).
ب: يستفاد من رواية السكوني الاولى: أن الحكرة الممنوعة في زمان الرخص والسعة ما زاد على الاربعين يوما، سواء احتاج الناس إلى القوت أم لا، وفي زمان الغلا والشدة ما زاد على ثلاثة أيام، وبه أفتى الشيخ والقاضي (7).
ومن صحيحة الحلبي الاولى: أنها إذا لم يكن في المصر طعام، أو لم يوجد بائع غيره.
والمراد بالاول: أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون إلى الشراء، وبمضمونها عمل جماعة، منهم: المحقق في الشرائع والنافع (8).
(1) نقله عنه في المختلف: 346.
(2) الدروس 3: 180، اللمعة (الروضة 3): 299.
(3) ابن حمزة في الوسيلة: 260، المبسوط 2: 195، القواعد 1: 122، الارشاد 1: 356.
(4) الفقيه 3: 168 / 744، الوسائل 17: 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4.
(5) الخصال: 329 / 23، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 10.
(6) في ص 45.
(7) الشيخ في النهاية: 374، نقله عن القاضي في المختلف: 346.
(8) الشرائع 2: 21، النافع: 120.