مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص48
حجة القول بالكراهة: الاصل، وعموم السلطنة على المال، وخصوص صحيحة الحلبي: عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يجوز ذلك ؟ فقال: (إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، وإن كان قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكره ويترك الناس ليس لهم طعام) (1).
وفيه: أن ثبوت الحقيقة الشرعية في الكراهة ممنوع، وهي في اللغة اعم من التحريم، والعدول إليها مع السؤال عن الجواز لا يصلح قرينة لتعيين عدم الحرمة، والاصل والعمومات مندفعة بما ذكرنا من الادلة.
فروع:أ: لا خلاف في أنه لا يكون الاحتكار الممنوع منه إلا في الاطعمة، كما أنه لا خلاف – على ما قيل (2) – في كونه في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
وإنما الخلاف فيما عداها من الاطعمة، فأطلق المفيد فقال: إن الحكرة في احتباس الاطعمة (3).
وخصها الحلبي بالاربعة المتقدمة (4).
وزاد عليها الشيخ في النهاية والحلي والقاضي والمحقق والعلامة في المنتهى والمختلف والتحرير وابن فهد في مهذبه: السمن (5).
(1) الكافي 5: 165 / 5، التهذيب 7: 160 / 708، الاستبصار 3: 115 / 411، الوسائل 17: 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 2.
(2) انظر مجمع الفائدة 8: 26 وفيه: ولعله لا خلاف في وجوده فيها.
(3) المقنعة: 616.
(4) الكافي في الفقه: 360.
(5) النهاية: 374، الحلي في السرائر 2: 238، نقله عن القاضي في المختلف: 346، المحقق في الشرائع 2: 21، والنافع: 120، المنتهى 2: 1007،المختلف: 346، التحرير 1: 160، ابن فهد في المهذب البارع 2: 370.