پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص47

وفي الخصال: (ولان يلقى الله العبد سارقا أحب إلى الله من أن يلقاه وقد احتكر طعاما) (1).

وفي مجالس الشيخ بسند معتبر: (أيما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلا المسلمين، ثم باعه فتصدق بثمنه، لم يكنكفارة لما منع) (2).

وفي قرب الاسناد: إن عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الامصار، وقال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن) (3).

وفي كتاب ورام: عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل قال: (اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك، لمن هذا ؟ فقال: لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين) (4).

وفي طرق العامة: (من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) (5).

وأيضا: (من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والافلاس) (6).

ويؤيده أيضا الاجماع على إجبار المحتكر على البيع كما يأتي.

وبعض تلك الروايات وإن كان قاصرا سندا أو دلالة، إلا أن فيها ما لا يقصر بشي منهما، فالايراد بالقصور ضعيف.

(1) الخصال 1: 288، الوسائل 17: 137 أبواب ما يكتسب به ب 21 ح 4.

(2) أمالي الطوسي: 687، الوسائل 17: 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 6.

(3) قرب الاسناد: 135، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 7.

(4) الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 11.

(5) الجامع الصغير 2: 556 / 8332.

(6) سنن ابن ماجة 2: 729 / 2155.