مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص46
قلت: حناط، وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال (فما يقول من قبلك فيه ؟) قلت: يقولون: محتكر، قال: (يبيعه أحدغيرك ؟) قلت: ما أبيع أنا من ألف جز جزا، قال: (لا بأس، إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم بن حزام، إياك أن تحتكر) (1).
ورواية القداح: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) (2).
ورواية السكوني: (الحكرة في الخصب أربعون يوما، وفي البلا والشدة ثلاثة أيام، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فصاحبه ملعون) (3) ورواية اخرى: (نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الامصار) (4).
وثالثة: (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ) (5).
والمروي في نهج البلاغة في عهد كتبه أمير المؤمنين عليه السلام للاشتر: (فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب) (6).
(1) الكافي 5: 165 / 4، الفقيه 3: 169 / 747، التهذيب 7: 160 / 707،الاستبصار 3: 115 / 410، الوسائل 17: 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 3.
(2) الكافي 5: 165 / 6، الفقيه 3: 169 / 751، التهذيب 7: 159 / 702، الاستبصار 3: 114 / 404، الوسائل 17: 424 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 3.
(3) الكافي 5: 165 / 7، الفقيه 3: 169 / 753، التهذيب 7: 159 / 703، الاستبصار 3: 114 / 405، الوسائل 17: 423 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 1.
(4) الفقيه 3: 169 / 752، الوسائل 17: 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 9.
(5) الفقيه 3: 169 / 749، الوسائل 12: 314 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 8.
(6) نهج البلاغة (محمد عبده) 3: 110، الوسائل 17: 427 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 13.