مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص45
وأما من خصه بالطعام فالظاهر أنه أراد الممنوع منه شرعا.
وهو حرام، وفاقا للصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار والقاضي والحلي والحلبي في أحد قوليه والمنتهى والتحرير والتنقيح والدروس والمسالك والروضة (1).
وخلافا للشيخين في المقنعة والفقيه والمبسوط والديلمي والحلبي في قوله الاخر والشرائع والنافع والمختلف والارشاد واللمعة، فقالوا بالكراهة (2).
لنا: المستفيضة، منها: رواية حذيفة بن منصور، وفيها: (ثم قال – يعني رسول الله صلى الله عليه وآله -: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه) (3).
وصحيحة الحلبي: (الحكرة: أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل)، قال: وسألته عن الزيت، فقال: (إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه) (4)، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس – الذي هو العذاب – عند عدم الشرط.
وصحيحة الحناط: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ما عملك ؟)
(1) المقنع: 125، الاستبصار 3: 115، نقله عن القاضي في المختلف: 346، الحلبي في الكافي: 360، المنتهى 2: 1006، التحرير 1: 160، التنقيح 2: 42، الدروس 3: 180، المسالك 1: 177، الروضة 3: 298.
(2) المقنعة: 616، الفقيه 3: 168، المبسوط 2: 195، الديلمي في المراسم: 182، الحلبي في الكافي: 283، الشرائع 2: 21، النافع 1: 120، المختلف: 345، اللمعة (الروضة 3): 298.
(3) الكافي 5: 164 / 2، التهذيب 7: 159 / 705، الاستبصار 3: 114 / 407، الوسائل 17: 429، أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.
(4) الكافي 5: 164 / 3، الفقيه 3: 168 / 746، الاستبصار 3: 115 / 409، الوسائل 17: 427 – 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 1 و 2.