مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص44
ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.
نعم، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع (1).
وعلى التقديرين يكون خداعا وغشا أيضا، والاخبار في تحريمهما مستفيضة، فالقول بالكراهة – كما نقله في الدروس عن قوم (2) – لا وجه له.
ومنه يظهر التعدي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشترى بالثمن القليل، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.
ثم مع وقوع البيع معه، فهل يصح ولا خيار، كما عن المبسوط (3) ؟.
أو يصح وله الخيار مطلقا، كما عن القاضي ؟.
أو مع الغبن، كالفاضلين والثانيين (4) ؟.
أو يبطل البيع إن كان من البائع، كالاسكافي (5) ؟.
الاقوى هو: الثالث.
وهو حبس الشي انتظارا لغلائه إجماعا.
نعم، يظهر من النهاية الاثيرية أنه الاشتراء والحبس (6)، وفي بعض الاخبار أيضا تصريح به كما يأتي.
(1) انظر المختصر النافع: 120، جامع المقاصد 4: 39.
(2) الدروس 3: 178.
(3) المبسوط 2: 159.
(4) المحقق في الشرائع 2: 21، والنافع: 120، العلامة في المنتهى 2: 1004، والتذكرة 1: 584، والمختلف: 346، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 39، الشهيد الثاني في المسالك 1: 177.
(5) حكاه عنه في المختلف: 346.
(6) النهاية 1: 417.