پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص43

معلوم، ولم تثبت حقيقة شرعية في الخيار، فيمكن أن يكون المراد بالخيار أن الامر بيده، فإن شاء أخذ منه وإن شاء باع عليه.

والثاني: للاسكافي (1)، وهو ضعيف.

نعم، يحرم أكل ما تلقى وشراؤه، للخبرين الثانيين (2)، وقد يجعل ذلك دليلا على الفساد.

وفيه: أنه يجوز أن يكون من باب التعبد لا لاجل الفساد.

ومنها: النجش،

وهو حرام وفاقا للاكثر، بل في المنتهى وعن المحقق الثاني الاجماع عليه (3)، وفي المهذب: ولا أعلم في تحريمه خلافا بين الاصحاب (4).

لرواية عبد الله بن سنان المروية في الكافي: (الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله) (5).

والمروي في معاني الاخبار للصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا تناجشوا) (6)، ورواه في التذكرة أيضا (7).

وهو باتفاق اللغويين والفقهاء – وإن اختلفت عباراتهم -: الزيادة في

(1) حكاه عنه في المختلف: 346.

(2) وهما صحيحة منهال ومرسلته، المتقدمتان في ص: 38.

(3) المنتهى 2: 1004، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 39.

(4) المهذب البارع 2: 366.

(5) الكافي 5: 559 / 13 الوسائل 17: 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 2.

والوشم: أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر.

وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة.

والمستوشمة والموتشمة: التي يفعل بها ذلك – نهاية ابن الاثير 5: 189.

(6) معاني الاخبار: 284، الوسائل 17: 459 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 4.

(7) التذكرة 1: 584.