مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص42
فيه وجهان، والاقرب: الثاني، لصدق التجارة المنهي عنها في روايةعروة، ولاطلاق النهي عن التلقي مطلقا، خرج ما لم يكن فيه معاملة أصلا بالاجماع، فيبقى الباقي.
ومنه تعلم قوة إلحاق غير البيع والشراء من عقود المعاملات بهما.
نعم، يشترط بحكم الاجماع أن يكون ما وقعت عليه المعاملة مما كان مقصود الركب معاملته، فلو كان معهم شي لم يكن في نظرهم بيعه فتلقاهم متلق واشتراه كان جائزا، وكذا الشراء، ومنه بيع المأكول والمشروب منهم غير ما يحتاجون إليه في المصر، وأما فيه فالحكم بالجواز مشكل.
ولا يشترط في حرمة التلقي كون الركب قاصدين لبلد المتلقي، فلو كانوا قاصدين لبلد آخر وتلقاه متلق من موضع آخر ولو مر الركب به لم يجز.
نعم، لو لم يقصدوا بلدا معينا للمعاملة، بل كان معهم سلع يريدون بيعها كلما اتفق، وعرضوها على أهل كل بلد مروا به، جاز لهم بيعها وإن لم يدخلوا البلد بل نزلوا خارجه، للاجماع.
نعم، لا يجوز لاحد من أهل تلك المنازل السبق إليهم قبل نزولهم.
ثم لو خرج وباع عليهم أو اشترى منهم فهل ينعقد البيع، أو يقع فاسدا ؟ الاول – وهو الاقوى – للاكثر، لتعلق النهي بالخارج.
وقد يستدل على الصحة أيضا بإثبات الخيار في بعض الروايات المتقدمة، حيث إن الخيار لا يكون إلا في البيع الصحيح.
وفيه نظر، لانه إنما يكون لو كان المعنى خيار الفسخ، وهو غير