پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص40

وفي الخلاف الاجماع عليه.

خلافا لاكثر المتأخرين، فذهبوا إلى الكراهة (1)، للاصل، وضعف الاخبار.

وضعفهما ظاهر مما مر، فالقول بالتحريم أقوى.

وحد التلقي عند الاصحاب – بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهىوالتذكرة (2) -: أربعة فراسخ فما دونه، فلا نهي فيما زاد عنها، ويدل عليه رواية منهال الاخيرة.

وعن ابن حمزة: أن حده ما دون أربعة فراسخ (3)، وتساعده روايته الثالثة.

ورجح الاولى بالموافقة لفتوى الاصحاب.

ويمكن الجمع بينهما بإخراج الحد عن المحدود، فينتهي النهي في الحد، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا، مع أن الامر في ذلك هين جدا، والثمرة فيه منتفية غالبا.

ثم إنهم ذكروا للتلقي المنهي عنه شروطا: الاول: القصد إلى الخروج للتلقي، فلو اتفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس، وهو كذلك، للاصل، واختصاص النص بحكم التبادر – بل تصريح أهل اللغة – بصورة القصد إلى الخروج.

وربما يقال: إن العلة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.

وفيه: أن اختصاص العلة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن، بل

(1) كما في الشرائع 2: 20، والتذكرة 1: 585، والروضة 3: 297.

(2) الخلاف 3: 172، المنتهى 2: 1006، التذكرة 1: 586.

(3) الوسيلة: 260.