مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص39
ذلك فليس بتلق (1).
وفي رواية اخرى عنه الصحيحة عن السراد أيضا: قال: قلت له: ما حد التلقي ؟ قال: ( روحة ) (2).
وروى في السرائر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يبيع بعضكم على بعض، ولا تكفوا المبلغ حتى يهبط بها الاسواق) (3).
وفيه أيضا: وروي عنه أنه نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (4).
وفي الرواية العامية المروية في المنتهى وغيره: (لا تلقوا الركبان)، وفيه أيضا: (لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (5).
وظاهر هذه الاخبار التحريم، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والاسكافي والقاضي والحلي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقق الثاني وظاهر الدروس (6) وغيره (7)، واختاره بعض مشايخنا (8)،
(1) الكافي 5: 169 / 4، التهذيب 7: 158 / 699، الوسائل 17: 442 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 1.
(2) الكافي 5: 168 / 3، التهذيب 7: 158 / 698، الوسائل 17: 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 4.
(3) السرائر 2: 237 وفيه: السلع، بدل: المبلغ.
(4) السرائر 2: 237.
(5) المنتهى 2: 1005، وهو في صحيح مسلم 3: 1157 / 19، والجلب بفتحتين: ما تجلبه من بلد إلى بلد، فعل بمعنى مفعول، مجمع البحرين 2: 24.
(6) المبسوط 2: 160، الخلاف 3: 172، حكاه عن الاسكافي والقاضي في المختلف: 346، الحلي في السرائر 2: 237، الحلبي في الكافي: 360، المنتهى 2: 1005، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 37، الدروس: 179.
(7) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2: 17 وصاحب الحدائق 18: 55.
(8) كصاحب الرياض 1: 521.