مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص38
الفصل الثالث فيما يحرم ارتكابه وهو أيضا امور:
والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الاثيرية (1)، لاطلاق النصوص: منها: رواية عروة المتقدمة (2)، ورواية منهال الصحيحة عن السراد – وهو ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه -: (لا تلق، ولا تشتر ما تلقى، ولا تأكل منه) (3).
ومرسلته أيضا: عن تلقي الغنم، فقال: (لا تلق، ولا تشتر ما يتلقى،ولا تأكل من لحم ما يتلقى) (4).
وروايته الاخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير – وهو أيضا ممن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه – (لا تلق، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي)، قلت: وما حد التلقي ؟ قال: (ما دون غدوة أو روحة)، قلت: وكم الغدوة والروحة ؟ قال (أربعة فراسخ)، قال ابن أبي عمير: وما فوق
(1) النهاية 4: 266.
(2) المتقدمة في ص: 33.
(3) الكافي 5: 168 / 2، التهذيب 7: 158 / 696، الوسائل 17: 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 2.
(4) الفقيه 3: 174 / 779، الوسائل 17: 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 3.