پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص37

أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس (1) بالنوعين.

الخامس: أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد، فلو كان عالما لا بأس به.

ولا بأس به، لاستفادته من العلة.

هذا حكم البيع.

وأما الشراء للبادي، فقيل: لا بأس به (2)، للاصل، واختصاص النصوص بالبيع.

وضعف بعموم التعليل (3)، ولا بعد فيه.

ومنه يظهر إمكان التعدي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح (4).

ثم لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع، أم لا ؟ المصرح به في كلام الاكثر: الثاني، لتعلق النهي بالخارج.

وهو غير جيد، لان النهي في الروايات متعلق بنفس البيع.

(1) المتقدمة في ص: 33.

(2) كما في المنتهى 2: 1005.

(3) انظر الرياض 1: 521.

(4) التنقيح 2: 39.