مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص36
السنن، مضافا إلى تصريح جماعة من الفقهاء (1)، ونظرا إلى التعليل، بل لا يبعد التعدي لاجله إلى البلدي أيضا كما قاله المحقق الثاني (2).
ولا يضر اختصاص الرواية بالفاكهة والغلا ت، لعدم القول بالفصل في ذلك، وإن خص بعض المتأخرين النهي بها لذلك (3)، وهو ضعيف، نظرا إلى إطلاق سائر الروايات بل عمومها، والتفاتا إلى عموم التعليل، وحملا للمفسر على الغالب، مع أنه لا حجية في ذلك التفسير كما مر.
هذا، ثم إنهم شرطوا في تحريمه أو كراهته شروطا:الاول: ما مر من أن يعرض الحضري ذلك على البدوي، وقد عرفت وجهه.
الثاني: علم الحاضر بالنهي، وذلك إنما يتم على القول بمعذورية الجاهل بتفاصيل الاحكام بعد العلم بالاجمال، وهو مشكل، وتخصيصه من بينها يحتاج إلى مخصص.
الثالث: أن تظهر من ذلك المتاع سعة في البلد، وإن لم تظهر – لكبر البلد، أو لعموم وجوده – فلا تحريم ولا كراهة، لان المقتضي للنهي تفويت الربح على الناس، كما يدل عليه التعليل، ولم يوجد هنا.
وفيه: أنه لا يشترط حصول الربح لاكثر أهل البلد، بل يكفي حصوله ولو لواحد، وهو قد يتحقق مع ما ذكر.
الرابع: أن يكون المتاع مما تعم الحاجة به، ولا دليل على ذلك، إلا
(1) كالفاضل في المنتهى 2: 1005، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4: 52، الشهيد الثاني في الروضة 3: 297.
(2) جامع المقاصد 4: 52.
(3) انظر الحدائق 18: 53.