مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص35
وقد يؤيد أيضا بصحيحة أبي بصير: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر، فيقولون له: أقرضنا دنانير، فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، قال: (لا بأس، إنمايأخذ دنانير مثل دنانيره) (1) الحديث.
وهو حسن في نفي الحرمة فيما إذا التمس البدوي من الحاضر ويعرضه عليه، ولذا نفاها كثير من المحرمين في هذه الصورة، بل ظاهر أكثر القائلين بالكراهة انتفاؤها حينئذ أيضا، وهو كذلك، لعمومات استحباب قضاء حوائج الناس (2).
وتعارضها مع ما ذكر غير ضائر، إذ لو رجحنا الاول بالاشهرية والاكثرية وموافقة السنة والكتاب فهو، وإلا فيرجع إلى الجواز الاصلي.
لا للصحيحة، لعدم منافاة نفي البأس للكراهة.
ولا لانه لولا ذلك لم تجز السمسرة بحال، وقد قال في الدروس: لا خلاف في جواز السمسرة في الامتعة المجلوبة من بلد إلى بلد (3)، كما في شرح القواعد (4)، لان الكلام في المجلوبة من القرى والبادية دون البلد، فإن بيع الحضري فيها جائز مطلقا كما هو ظاهر الاكثر، للاصل، واختصاص روايات المنع (5) بغيرها، وأكثرها وإن اختصت بالبدوي، ولكن ذكر القرى في رواية يونس (6) كاف للتعدي إلى القروي أيضا بملاحظة التسامح في أدلة
(1) التهذيب 6: 203 / 461، وج 7: 157 / 695، الوسائل 18: 356 أبواب الدينوالقرض ب 19 ح 10.
(2) الوسائل 16: 357 و 363 و 365 أبواب فعل المعروف ب 25 و 26 و 27.
(3) الدروس 3: 182.
(4) جامع المقاصد 4: 52.
(5) الوسائل 17: 444 أبواب آداب التجارة ب 37.
(6) المتقدمة في ص: 33.