پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص34

لباد) ؟ قال: لا يكون له سمسارا (1).

وظاهر الاخيرتين وإن كان الحرمة – كما في الخلاف ومهذب القاضي والمنتهى وشرح القواعد مطلقا، والمبسوط والسرائر والوسيلة (2)، مقيدا في الاول بما لا يضطر إليه، وفي الثاني بما إذا حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه، وفي الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في الحضر – ولكنهما غير ناهضتين لاثباتها.

أما الاول، فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الامام، بل ظاهره أنه من يونس.

وأما الثاني، فلكونه عاميا غير حجة.

وأما روايتا عروة والمجالس، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لاثبات الحرمة، لعدم ورودهما بصيغة النهي المقتضية للحرمة، وإنما هو إخبار في مقام الانشاء، ولا يفيد عندنا أزيد من الطلب، مع ما في الاخيرة من عدم الحجية أيضا، فلا يمكن التمسك في إثبات الحرمة بقوله: (دعوا) فيهاأيضا.

وأما قوله: (ذروا) في الاولى فهو – لاختصاصه ببعض النسخ – غير ثابت، وعلى هذا فالقول بالكراهة – كما هو مذهب الاكثر – أقوى.

ويؤكده أيضا عموم الاخبار المرخصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس (3).

(1) صحيح مسلم 3: 1157 / 19.

(2) الخلاف 3: 172، نقله عن القاضي في المختلف: 247، المنتهى 2: 1005، جامع المقاصد 4: 52، المبسوط 2: 160، السرائر 2: 236، الوسيلة: 260.

(3) الوسائل 18: 74 أبواب أحكام العقود ب 20.