مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص33
وقيل بالحرمة (1)، والاولى ما ذكرنا.
ثم على القول بالحرمة في ذلك وفي دخول السوم لا يبطل البيع لو دخل، لتعلق النهي بالخارج.
والمراد بالبادي: الغريب الجالب للبلد، بدويا كان أو قرويا، للنصوص: منها: رواية عروة بن عبد الله: (لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا بيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله عزوجل بعضهم من بعض) (2)، وفي بعض النسخ: (ذروا المسلمين)، ونقله في المنتهى أيضا كذلك (3).
ونحوه المروي عن مجالس الشيخ، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله،إلا أن فيها: (د عوا) بدل: (ذروا) (4).
ورواية يونس بن يعقوب: قال: تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبيعن حاضر لباد): أن الفاكهة وجميع أصناف الغلا ت إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعوه حاملوه من القرى والسواد، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (5).
وفي طرق العامة عن ابن عباس: قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد، قال: قلت لابن عباس: ما قوله: (حاضر
(1) كما في نهاية الشيخ: 374، وفقه القرآن للراوندي 2: 45.
(2) الكافي 5: 168 / 1، الفقيه 3: 174 / 778، التهذيب 7: 158 / 697، الوسائل 17: 444 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 1.
(3) المنتهى 2: 1005.
(4) أمالي الطوسي: 409، الوسائل 17: 445 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 3.
(5) الكافي 5: 177 / 15، الوسائل 17: 445 أبواب آداب التجارة ب 37 ح 2.