پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص32

معا قبل محل النهي – لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهما، لصدق دخول السوم.

ولا كراهة فيما يكون في الدلالة، لانها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلا ل يطلبها، فإذا حصل الاتفاق تعلقت الكراهة.

ولا كراهة في طلب المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك، اقتصارا فيما خالف الاصل على المتبادر أو المتيقن من النص، إلا أن يستلزم لجبر الوجه، فيكره، لعدم الرضا في نفس الامر.

ولا كراهة أيضا في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربما استحب، لان فيه قضاء حاجة لاخيه.

قيل: ويحتمل الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه، لاعانته على المكروه (1).

وفيه: منع كراهة كل إعانة على المكروه، مع أن المكروه إنما هو طلب الترك، وقد حصل من الطالب من دون إعانة من الملتمس.

وهل يختص الدخول في المبايعة، أو يعم سائر المعاوضات أيضا ولو كانت جائزة ؟ صرح في التنقيح بالثاني (2)، والظاهر هو الاول، إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع.

نعم، لا بأس بالتعميم من جهة كسر القلب.

والاولى بالكراهة مما ذكر ما إذا تحقق البيع ولكل من المتبايعين خيارالمجلس، فيعرض آخر للمشتري سلعة خيرا من الاولى أو بأقل منها ليفسخ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به.

(1) الروضة 3: 296.

(2) التنقيح 2: 38.