مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص30
جملة)، قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال: (لا بأس) (1).
ورواية معلى: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: (لا بأس)، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك (2).
ورواية يونس بن يعقوب: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره، قال: (لا بأس به) (3).
وقريبة منها روايته الاخرى (4).
وروايتي أبي الاكراد، وفيهما: فأشارط النقاش على شرط، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط، قال: (فبطيبة نفس منه ؟) قلت: نعم، قال: (نعم، لا بأس) (5).
وهذه الاخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا، ولكن ذلك غير ضائرعندنا، سيما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب، وفيه ما فيه.
ثم المستفاد من الصحيحة: كراهة قبول حط البائع بدون الاستحطاط
(1) الكافي 5: 179 / 6، التهذيب 7: 38 / 159، الوسائل 17: 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 5 (2) التهذيب 7: 233 / 1018، الاستبصار 3: 73 / 244، الوسائل 17: 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 3 (3) الفقيه 3: 146 / 645، الوسائل 17: 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7 وفيهما: يوسف بن يعقوب.
(4) التهذيب 7: 233 / 1019، الاستبصار 3: 74 / 245، الوسائل 12: 334 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4.
(5) الاولى في: التهذيب 7: 234 / 1020، الوسائل 17: 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 2، بتفاوت.
الثانية في: الكافي 5: 274 / 2، التهذيب 7: 211 / 928، الوسائل 19:132 كتاب الاجارة ب 23 ح 3.