پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص28

وكذا تكره معاملة المحارف، وهو المحروم الممنوع، وهو خلافالمبارك.

وخصوص الاستقراض، بل مطلق طلب الحاجة ممن لم يكن فكان، أي من أصاب ماله حديثا.

ومشاركة الذمي، وإيضاعه، وإيداعه.

والاستعانة بالمجوس ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها، كما في المرسل (1).

ومنها: الشكوى على إنفاق رأس المال وعدم الربح،

ففي رواية جابر: (يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم) قلت: وكيف يشكون ربهم ؟ قال: (يقول الرجل: والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا، ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي، ويحك هل أصل مالك وذروته إلا من ربك ؟ !) (2).

ومنها: التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسنه، للمرسل: قلت: رجل من نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن الكيل، قال: (فما يقول الذين حوله ؟) قلت، يقولون: لا يوفي، قال: (هذا لا ينبغي أن يكيل) (3).

وفي الروضة: قيل: يحرم، للنهي عنه في الاخبار المقتضي للتحريم،وحمل على الكراهة (4).

انتهى.

(1) الفقيه 3: 100 / 391، أمالي الطوسي: 456، الوسائل 17: 417 أبواب آداب التجارة ب 24 ح 1 و 7.

(2) الكافي 5: 312 / 37، التهذيب 7: 226 / 990، الوسائل 17: 462 أبواب آداب التجارة ب 53 ح 1.

(3) الكافي 5: 159 / 4، الفقيه 3: 123 / 533، التهذيب 7: 12 / 47، الوسائل 17: 394 أبواب آداب التجارة ب 8 ح 1.

(4) الروضة 3: 294.