مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص27
أبوه وأبوكم حي، فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج) (1).
ونحوه المروي في المجالس بزيادة: (أبغض أهل الاسواق أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها) (2).
ولا فرق في ذلك بين التاجر وغيره، ولا بين أهل السوق عادة وغيرهم.
ومنها: معاملة السفلة، وهم الذين لا يسرهم الاحسان ولا تسؤوهم الاسأة، أو من يضرب بالطنبور، أو من لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه.
وفي الفقيه نسب التفاسير الثلاثة إلى الاخبار (3)، ولكن في رواية السياري (4) ما يدل على اختصاصه بالاخير.
وفي كلام جماعة: الادنين (5)، بدل السفلة، وفسر – مع ما مر – بالذين يحاسبون على الشي الدون.
وذوي العاهات، أي النقص في أبدانهم، والافة فيها من البرص،والجذام، والعمى، والعرج، ونحوها.
والاكراد، وهم معروفون.
كل ذلك للاخبار (6)، إلا أن المنهي عنه في الاخير المخالطة دون المعاملة.
(1) الفقيه 3: 124 / 539، الوسائل 17: 468 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 1، وفيه بتفاوت.
والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك – مجمع البحرين 4: 31.
(2) أمالي الطوسي: 144، الوسائل 17: 469 أبواب آداب التجارة ب 60 ح 2.
(3) الفقيه 3: 100 ذيل الحديث 392.
(4) مستطرفات السرائر: 49 / 10، المستدرك 13: 269 أبواب آداب التجارة ب 19 ح 2.
(5) منهم المحقق في الشرائع 2: 20، والشهيد الثاني في الروضة 3: 293.
(6) الوسائل 17: 415 و 416 و 417 أبواب آداب التجارة ب 22 و 23 و 24.