پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص25

أيضا.

فالاولى أن يستند في الجواز إلى الاجماع، وبرواية سالم – بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن ربا -: (ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه) (1)،بل يمكن نفي الكراهة اليوم – كما قيل (2) – بذلك.

وقد تضعف الكراهة أيضا بعمل المسلمين والمؤمنين في الاعصار والامصار من دون التزام ذلك، بل ولا مراعاته أصلا.

ويكره الربح على من يعده بالاحسان في البيع، لقول الصادق عليه السلام: (إذا قال الرجل للرجل: هلم احسن بيعك، حرم عليه الربح) (3)، والحمل على الكراهة للاجماع.

والاستدلال بأن أقل الاحسان إليه التولية، ضعيف.

ومنها: السوم ما بين الطلوعين،

لمرفوعة ابن أسباط: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) (4)، والمستفيضة المصرحة: بأن الجلوس للتعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الارض وركوب البحر (5).

ولا ينافي ذلك استحباب التبكير،

(1) التهذيب 7: 178 / 785، الاستبصار 3: 70 / 233، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 4.

(2) انظر الحدائق 18: 27.

(3) الكافي 5: 152 / 9، التهذيب 7: 7 / 21، الفقيه 3: 173 / 774، الوسائل 17: 395 أبواب آداب التجارة ب 9 ح 1.

(4) الكافي 5: 152 / 12، الفقيه 3: 122 / 529، التهذيب 7: 8 / 28، الوسائل 17: 399 أبواب آداب التجارة ب 12 ح 2.

(5) الوسائل 6: 429 أبواب التعقيب وما يناسبه ب 1.