مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص24
المؤمن الاول وأن يكون الثاني، والاكثر حملوه على الثاني، ولاحتمال الامرين يشكل استثناء كل منهما، وإن كان الظاهر ما فهمه الاكثر.
نعم، لا إشكال إذا كانا معا كذلك.
وفي المحاسن: (ربح المؤمن على المؤمن ربا) (1).
وفي عقاب الاعمال: (ربح المؤمن ربا) (2).
وإنما حملوها على الكراهة قيل (3): للتصريح بالجواز في رواية عمر السابري – بعد قوله: إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام هو من الربا -: فقال: (هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، واربح ولا ترب) (4) ورواية ميسر (5) المتقدمة، ولسائر عمومات المرابحة (6).
ولا يخفى أن دليل المنع أخص، لاختصاصه بالمؤمن، ولمكان الاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص أيضا.
ولا يخفى أن دليل المنع أخص، لاختصاصه بالمؤمن، ولمكانالاستثناء، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
(1) المحاسن: 101 / 73، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 3.
(2) عقاب الاعمال: 239 / 1، الوسائل 17: 398 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 5.
(3) انظر الرياض 1: 520.
(4) الفقيه 3: 176 / 793، التهذيب 7: 18 / 78، الاستبصار 3: 72 / 238، الوسائل 17: 447 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 1.
(5) الكافي 5: 153 / 19، التهذيب 7: 7 / 24، الاستبصار 3: 70 / 234، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.
(6) الوسائل 17: 447 أبواب آداب التجارة ب 40.