پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص23

وفي الامالي عن الصادق عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالايمان) (1)، إلى غير ذلك.

ومنها: البيع في الظلمة وموضع يستر فيه العيب،

لانه مظنة ستر العيب، ولصحيحة هشام: (إن البيع في الظلال غش، والغش حرام) (2)، وحملها على الكراهة لعدم كونه غشا حقيقة ولا تدليسا، فعلى المشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكن من ملاحظته، ولعدم القائل به من الاصحاب.

ومنها: تزيين متاعه بأن يظهر جيده ويكتم رديه، بل ينبغي إظهار الكل، لما مر، ولما روي: (أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاعل ذلك: ما أراك إلا قد جمعت خيانة وغشا للمسلمين) (3)، والتقريب ما مر.

ومنها: الربح على المؤمن،

قالوا: إلا إذا كان شراؤه للتجارة أو يشتري بأكثر من مائة درهم.

لرواية سليمان بن صالح وأبي شبل: (ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم) (4).

ولا يخفى أن فاعل قوله ( يشتري ) و: (يشتريه) يمكن أن يكون

(1) الامالي: 390 / 6، الوسائل 17: 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 6.

(2) الكافي 5: 160 / 6، الفقيه 3: 172 / 770، التهذيب 7: 13 / 54، الوسائل 17: 466 ابواب آداب التجارة ب 58 ح 1.

(3) الكافي 5: 161 / 7، التهذيب 7: 13 / 55، الوسائل 17: 282 أبواب ما يكتسب به ب 86 ح 8.

(4) الكافي 5: 154 / 22، التهذيب 7: 7 / 23، الاستبصار 3: 69 / 232، الوسائل 17: 396 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 1