مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص21
الحقيقية، بل العرفية، المتحققة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا، سيما مع حصول التراضي، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.
ومع التشاح في درك الفضيلة، قيل: يقدم من بيده المكيال والميزان (1).
وهو لا يقطع التشاح إذا وقع في المباشرة.
وقيل: البائع، لان الوزن عليه (2).
وهو لا ينفي استحباب الاخذ ناقصا.
وقيل بالقرعة (3).
ومنها: تقديم الاستخارة – أي طلب الخيرة من الله سبحانه – والوضوء والتكبير في طلب الرزق، وكونه سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء، للاخبار وفتاوى الاصحاب.
وأما ما ورد من الامر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل (4)فمحمول على الجواز، أو على ما رواه السكوني: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام: للكريم فكارم، وللسمح فسامح، وعند الشكس فالتو) (5).
(1) انظر الروضة 3: 291، المفاتيح 3: 20.
(2) انظر مفتاح الكرامة 4: 133.
(3) انظر مفتاح الكرامة 4: 133.
(4) الفقيه 3: 122 / 530، الوسائل 17: 455 أبواب آداب التجارة ب 45 ح 2.
(5) الفقيه 3: 121 / 522، الوسائل 17: 388 أبواب آداب التجارة ب 4 ح 3، والشكس: الاختلاف والتنازع – مجمع البحرين 4: 78.