پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص20

ولقد كان السلف يوكلون في الشراء ممن لا يعرف هربا من ذلك.

ومنها: ذكر الله سبحانه في السوق والدعاء بالمأثور عند دخول السوق، والجلوس في مكانه،

وعند الشراء وبعده، وعند شراء الدابة أو الرأس (1).

ومنها: أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا

بحيث لا يؤدي إلى الجهالة، للامر بإيفاء الكيل والوزن، مع ما ورد من أنه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (2).

وفي رواية السكوني: (مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها، فإنهأعظم للبركة) (3)، وكانت الجارية أمة للغير، فلا ينافي ذلك استحباب الاخذ ناقصا.

وفي صحيحة ابن عمار: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا) (4).

قيل: إن هذه الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدمة (5).

ولا يخفى أن وجوبها من باب المقدمة ممنوع، إذ ليس الواجب المساواة

(1) انظر الوسائل 17: 401 – 409 أبواب آداب التجارة ب 18.

(2) الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7.

(3) الكافي 5: 152 / 8، الفقيه 3: 122 / 524، التهذيب 7: 7 / 20، الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1.

(4) الكافي 5: 159 / 2، الفقيه 3: 123 / 534، التهذيب 7: 11 / 46، الوسائل 17: 393 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5.

(5) انظر الرياض 1: 519