مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص20
ولقد كان السلف يوكلون في الشراء ممن لا يعرف هربا من ذلك.
وعند الشراء وبعده، وعند شراء الدابة أو الرأس (1).
بحيث لا يؤدي إلى الجهالة، للامر بإيفاء الكيل والوزن، مع ما ورد من أنه لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (2).
وفي رواية السكوني: (مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: زدها، فإنهأعظم للبركة) (3)، وكانت الجارية أمة للغير، فلا ينافي ذلك استحباب الاخذ ناقصا.
وفي صحيحة ابن عمار: (من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا) (4).
قيل: إن هذه الزيادة والنقصان غير ما يجب من باب المقدمة (5).
ولا يخفى أن وجوبها من باب المقدمة ممنوع، إذ ليس الواجب المساواة
(1) انظر الوسائل 17: 401 – 409 أبواب آداب التجارة ب 18.
(2) الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7.
(3) الكافي 5: 152 / 8، الفقيه 3: 122 / 524، التهذيب 7: 7 / 20، الوسائل 17: 392 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 1.
(4) الكافي 5: 159 / 2، الفقيه 3: 123 / 534، التهذيب 7: 11 / 46، الوسائل 17: 393 أبواب آداب التجارة ب 7 ح 5.
(5) انظر الرياض 1: 519