مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص19
من جبر قلب المسلم، سيما في البيع، لخصوص رواية أبي حمزة (أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة) (1).
والتقييد بالنادم – مع إطلاق بعض الاخبار – لان استحبابها إنما هو بعد الاستقالة ولا استقالة لغير النادم، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.
فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس (2)، وغير البصير بمنزلة البصير، والمستحيي بمنزلة المداق.
لرواية ميسر: (إن وليت أخاك فحسن، وإلا فبع بيع البصير المداق) (3)، ودلالتها إنما هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.
ورواية ابن جذاعة: في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه فباعه بذلك السعر ومن ماكسه فابى أن يبتاع منه زاده، قال: (لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، وأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني) (4).
واستحباب التسوية إنما هو لاجل ما ذكر.
وأما لو كان التفاوت من جهة اخرى – كالفضل والايمان والورع والقرابة – فلعله لا مانع منه كما ذكره جماعة (5)، ولكن يكره للاخذ قبوله،
(1) الكافي 5: 153 / 16، الفقيه 3: 122 / 526، التهذيب 7: 8 / 26، الوسائل 17: 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 2، بتفاوت يسير.
(2) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه – مجمع البحرين 4: 108.
(3) الكافي 5: 153 / 19، التهذيب 7: 7 / 24، الاستبصار 3: 70 / 234، الوسائل 17: 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2.
(4) الكافي 5: 152 / 10، التهذيب 7: 8 / 25، الوسائل 17: 398 أبواب آداب التجارة ب 11 ح 1، بتفاوت يسير.
(5) منهم الشهيد الثاني في الروضة 3: 286، وصاحبي مفتاح الكرامة 4: 133 والرياض 1: 519.