پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج14-ص9

مقدمة: اعلم أن الكسب

نس تحته أنواع كثيرة، ولكل نوع منه متعلق، هو ما يكتسب به، فهذه امور ثلاثة، والاولان من فعل المكلف، والثالث ليس كذلك، بل هو الاعيان والمنافع الخارجية.

ولكل من الاولين آداب، بمعنى: أن لمطلق الكسب – من غير تخصيص بنوع منه – امورا يرجح فيها ارتكابه أو تركه مع المنع من النقيض أو بدونه.

ولكل نوع منه أيضا آداب مختصة به.

ولكل من الثلاثة – باعتبار الاحكام الشرعية – أقسام: فينقسم مطلق الكسب من حيث هو – أي مع قطع النظر عن أنواعه ومتعلقاته – إلى خمسة أقسام: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح.

بمعنى: أنه قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وهكذا.

والثاني ينقسم إلى أربعة أقسام، هي غير الواجب، إذ ليس من أنواعالتكسب ما يكون واجبا من حيث هو إلا على الوجوب الكفائي في بعض الانواع.

والثالث ينقسم إلى أقسام ثلاثة: الحرام، والمكروه، والمباح.

بمعنى: أنه يحرم جعله متعلقا للكسب، أو يكره، أو يباح.

ولم يرد استحباب جعل شي من الاعيان أو المنافع متعلقا له، أو وجوبه.