پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص344

فقدنا فيه نبينا صلى الله عليه وآله، وارتفع الوحي عنا، لا تخرجوا، واخرجوا يومالثلاثاء).

وفي مرسلة الفقيه: (لا تسافر يوم الاثنين، ولا تطلب فيه حاجة) (1).

ولا في يوم الاربعاء.

كما يستشم من صحيحة حماد (2).

ولا في يوم كان القمر في العقرب.

فإن في رواية محمد بن حمران: (من سافر وتزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى) (3).

وهل المعتبر كونه في برج العقرب على ما هو مصطلح أهل النجوم، أو صورته ؟ كل محتمل، ويحتمل الاقتصار على ما اجتمع فيه الامران، والظاهر كفاية قول المنجمين في الدخول فيه والخروج عنه.

ولو تصدق حين السفر له المسافرة في أي يوم شاء ويندفع عنه شؤمه.

ففي صحيحة البجلي: (تصدق واخرج أي يوم شئت) (4).

(1) الفقيه 2: 174 / 776، الوسائل 11: 353 أبواب آداب السفر ب 4 ح 6.

(2) الكافي 4: 283 / 3، الفقيه 2: 175 / 782، التهذيب 5: 49 / 150 وفيه: عن حماد عن الحلبي، المحاسن: 348 / 22، الوسائل 11: 375 أبواب آداب السفر ب 15 ح 2.

(3) المحاسن: 347 / 20، وفي الفقيه 2: 174 / 778، والوسائل 11: 367 أبواب آداب السفر ب 11 ح 1 عن محمد بن حمران، عن أبيه.

(4) الكافي 4: 283 / 4، الفقيه 2: 175 / 781، الوسائل 11: 375 ابواب آداب السفر ب 15 ح 1.