مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص338
كذا وكذا) (1).
وفي صحيحة اخرى لابن عمار – بعد ذكر صوم الثلاثة الايام -:(تصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس الاسطوانة التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلا ه ليلة الجمعة، وتصلي عندها ليلتك ويومك إلى أن قال: (فإن استطعت أن لا تتكلم بشي في هذه الايام إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار، فافعل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) (2).
وقريبة منها مرسلة الفقيه، إلا أن فيها: (ولا تنام في ليل ولا نهار إلا القليل) (3).
أقول: الوجه: التخيير بين القسمين وإن كان الاول أشهر، وقيل: هو أيضا أحوط (4)، ولا أعرف وجهه.
المسألة التاسعة عشرة: يستحب الاكثار للصلاة في مسجد
(1) الكافي 4: 558 / 5، الوسائل 14: 351 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 4، بتفاوت.
(2) التهذيب 6: 16 / 35، الوسائل 14: 350 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 1، بتفاوت.
(3) الفقيه 2: 340.
(4) انظر الرياض 1: 434.