مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص337
المواضع الثلاثة.
وتستحب أيضا زيارة الائمة الاربعة عليهم السلام في البقيع.
المسألة الثامنة عشرة: يستحب صيام ثلاثة أيام في المدينة: الاربعاء، والخميس، والجمعة، لطلب الحاجة.
بالاخبار المستفيضة وإن اختلفت في الكيفية.
ففي صحيحة الحلبي – بعد الامر بإقامة الايام الثلاثة مع الاستطاعة -: (فتصلي يوم الاربعاء ما بين القبر والمنبر عند الاسطوانة التي تلي القبر، فتدعو الله عندها وتسأله كل حاجة تريدها، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، وهي اسطوانة أبي لبابة (1)، ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى الله عليه وآله مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق (2)، فتدعو الله عندهن لكل حاجة، وتصوم تلك الثلاثة الايام) (3).
ونحوها صحيحة ابن عمار في ترتيب الاساطين، إلا أن فيها: (وصلليلة الاربعاء ويوم الاربعاء عند الاسطوانة الاولى، وليلة الخميس ويوم الخميس عند الثانية، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الثالثة) وفي آخرها: (وادع بهذا الدعاء لحاجتك: اللهم إني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بي
(1) أبو لبابة: بضم اللام وخفة الموحدة – اسمه رفاعة بن المنذر النقيب، واسطوانة أبي لبابة: في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، وهي اسطوانة التوبة التي ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء – مجمع البحرين 2: 165.
(2) الخلوق: طيب مركب، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، والغالب عليه الصفرة أو الحمرة – مجمع البحرين 5: 157.
(3) الكافي 4: 558 / 4، الوسائل 14: 351 أبواب المزار وما يناسبه ب 11 ح 3، بتفاوت.