پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص335

صريح الخلاف وظاهر المنتهى (1).

لصحيحتي ابن سنان (2)، وموثقة زرارة، ولكن في الاخيرة: (ما بين لابتيها)، ولعل المراد واحد، كما يظهر من صحيحة الصيقل، فإن فيها: (قال: وما بين لا بتيها ؟ قلت: ما أحاطت به الحرار).

وأصل الحرة – بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء – الارض التي فيهاحجارة سود.

والمراد بالحرتين – كما قالوا -: حرة واقم، وهي شرقية المدينة، وحرة ليلى، وهي غربيتها، وهي حرة العقيق.

ولها حرتان اخريان جنوبا وشمالا تتصلان بهما، فكأن الاربع حرتان، فلذا اكتفي بهما، وهما: حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى، ويمد.

وأما ما في بعض الاخبار – من جواز الصيد في حرم المدينة (3) – فمحمول على الزائد من هذا القدر، حملا للعام على الخاص.

المسألة السابعة عشرة: تستحب في المدينة زيارة فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام.

واختلفوا في موضع قبرها الشريف: فظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع: أنه عند

(1) الخلاف 2: 420، المنتهى 2: 799.

(2) الاولى في: الفقيه 2: 337 / 1566، الوسائل 14: 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9.

الثانية في: التهذيب 6: 13 / 25، الوسائل 14: 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9.

(3) الوسائل 14: 362 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 1 و 4 و 10.