پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص334

إلى بريد.

وأما ما يظهر من صحيحة الصيقل – من رده عليه السلام على ربيعة الرأي من جعله الحرم بريدا إلى بريد – فإنما هو باعتبار إطلاقه الدال على حرمة الصيد في ذلك الحد أيضا، ولذا فصل عليه السلام بعد الرد.

وفي رواية أبي بصير جعل حد حرم المدينة من ذباب إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة (1).

وقيل: الذباب – بضم المعجمة وقيل بكسرها – جبل شأمي (2) المدينة، كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الاحزاب (3).

وواقم: حصن من حصون المدينة.

والعريض – مصغرا -: واد في شرق الحرة، قريب قناة، وهي أيضا واد.

والنقب: الطريق في الجبل.

ولكن لم يصرح في تلك الرواية بأنه ما حرم في ذلك الحد، فلا ينافي ما مر، لجواز أن يكون مخصوصا بما ليس في الاول.

هذا حكم الشجر.

وأما الصيد، فلا يحرم في جميع ما ذكر، بل يحرم ما صيد بين الحرتين على الاقوى، وعزاه جمع إلى علمائنا (4)، بل عليه الاجماع عن

(1) الكافي 4: 564 / 4، الفقيه 2: 336 / 1565 وفيه رباب – بالمهملة – بدل: ذباب، الوسائل 14: 363 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 3 وفيه: زباب – بالمعجمة – بدل: ذباب.

(2) الشأمة: الميسرة – الصحاح 5: 1957.

(3) انظر كشف اللثام 1: 384، الرياض 1: 433.

(4) كما في المنتهى 2: 799.