مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص333
كما صرح به جماعة (1).
بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا (2)، للتصريح بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه، وبالمرجوحية في صحيحة ابن عمار.
وهل يحرم نزع مطلق النبات، أو يختص بالشجر ؟ ظاهر الشرائع والنافع والكفاية (3) وغيرها (4): الثاني، للاختصاص به في بعض الاخبار.
والاظهر: الاول، لموثقة زرارة، فإن فيها: (حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها (5) صيدها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح) (6).
ولا يضر جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد، لاتحاده مع ما ذكر، كما صرح به في التهذيب، قال: البريد إلى البريد وهو: ظل عائر إلى ظل وعير (7).
وذكره غيره أيضا (8).
ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار اخر جعل الحرم في المدينة بريدا
(1) منهم صاحب المدارك 8: 274، السبزواري في الذخيرة: 706، صاحب الرياض 1: 433.
(2) المنتهى 2: 799.
(3) الشرائع 1: 278، النافع: 98، الكفاية: 73.
(4) كما في الذخيرة: 706.
(5) لابتا المدينة: حرتان عظيمتان يكتنفانها.
واللابة: هي الحرة ذات الحجارة السود قد ألبتها لكثرتها، وجمعها لابات، وهي الحرار، وإن كثرت فهي اللا ب واللوب – مجمع البحرين 2: 168.
(6) الفقيه 2: 336 / 1562، الوسائل 14: 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 5.
(7) التهذيب 6: 13.
(8) كما في الجامع للشرائع: 231، المدارك 8: 274.