پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص331

وتدل عليه صحيحة الفضلا الثلاثة وغيرهم: (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله)، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده) (1) وعلى هذا يكون واجبا كفائيا.

وعلى الثاني: يمكن أن يكون المراد: كل الحاج، فيكون واجبا كفائيا لهم، وعلى هذا يكون دليله كونه جفاء له صلى الله عليه وآله لعدم الالتفات إليه بحكمالعرف والعادة.

لا ما دل على أن من حج ولم يزره كان جافيا له (2)، حتى يرد عليه ما اورد من عدم انطباق الدليل على المدعى لكون المدعى الاتفاق، ويجري الدليل على كل واحد (3).

ولا الصحيحة المذكورة، كما استدل به ذلك المورد، لانها واردة في كل الناس لا كل الحاج.

وأن يكون كل واحد من الحاج، ويكون دليله رواية الاسلمي السابقة – حيث إنه صلى الله عليه وآله لا يجفي غير الجافي – والنبوي المروي في كتب القوم: (من زار مكة ولم يزرني في المدينة جفاني) (4).

المسألة السادسة عشرة: كما أن لمكة حرما كذلك للمدينة حرم،

(1) الكافي 4: 272 / 1، الفقيه 2: 259 / 1259، التهذيب 5: 441 / 1532 وليس فيه: (وعلى المقام عنده) الثانية، الوسائل 11: 24 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 5 ح 2.

(2) أي النبوي الاتي قريبا.

(3) انظر الرياض 1: 432.

(4) كنوز الحقائق: 126 عن ابن عدي، وهو في هداية الصدوق: 67، مستدرك الوسائل 10: 186 أبواب المزار ب 3 ح 4.