پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص330

وفي (حسنة يقطين) (1): عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة ؟ قال: (لا بأس بذلك أيه كان) (2).

وحمل في الفقيه والتهذيبين الاخبار الاولة على المختار، وما بعدها على من حج على طريق يمر بالمدينة أولا، فالبدأة بها افضل، لئلا يخترم دون ذلك أو لا يرجع (3).

أقول: لا شك في أفضلية البدأة بالمدينة مع المرور بها، لان تركها حينئذ نوع جفاء بل استخفاف، مضافا إلى جواز الاخترام أو عدم الرجوع.

وإنما الكلام في المختار، وحمل الاخبار الاخيرة على المار حمل بلا شاهد، فتتعارض الاخبار، ولا بد لنا من الحكم بالتخيير كما هو مقتضى الاخيرة، إلا أن الاعتبار يحكم بأفضلية البدأة بالمدينة مع الاختيار، لتحصيل الاستعداد، ولانها مقتضى ترتيب الصعود (وأتوا البيوت من أبوابها) (4).

الخامسة عشرة: قالوا: لو ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله اجبروا عليها.

وفي النافع: لو ترك الحاج.

(5).

وعلى الاول (6): يكون المراد ترك كافة الناس.

(1) كذا في النسخ، والموجود في المصادر: علي بن يقطين.

(2) التهذيب 5: 440 / 1528، الاستبصار 2: 329 / 1167، الوسائل 14: 319 أبواب المزار وما يناسبه ب 1 ح 2.

(3) الفقيه 2: 334، التهذيب 5: 440، الاستبصار 2: 329.

(4) البقرة: 189.

(5) النافع: 98.

(6) في (ح): وقيل: على الاول.