مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج13-ص329
ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة، ومن مات في أحد الحرمين – مكة والمدينة – لم يعرض ولم يحاسب، ومن مات مهاجرا إلى الله عزوجل يحشر يوم القيامة مع أصحاب بدر) (1).
إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة (2).
ومقتضى الاخيرة: تأكد استحبابها للحاج، بل ربما تشعر بتحريم تركها له.
واختلفت الاخبار في أفضلية البدأة بمكة والختم بالمدينة، أو بالعكس، أو التساوي.
ففي حسنة سدير: (ابدوا بمكة واختموا بنا) (3).
وفي صحيحة البرقي (4) ورواية غياث بن إبراهيم (5): أبداء بالمدينة أو بمكة ؟ قال: (ابداء بمكة واختم بالمدينة، فإنه أفضل).
وفي صحيحة العيص: عن الحاج من الكوفة يبداء بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال: (بالمدينة) (6).
(1) 158 الكافي 4: 548 / 5، الفقيه 2: 338 / 1571، علل الشرائع: 460 / 7 وفيه: ولم يزرني إلى المدينة جفاني، ومن جفاني جفوته يوم القيامة.
، الوسائل 14: 333 أبواب المزار وما يناسبه ب 3 ح 3.
(2) الوسائل 14: 332 أبواب المزار وما يناسبه ب 3.
(3) الكافي 4: 550 / 1، الفقيه 2: 334 / 1552، الوسائل 14: 321 أبواب المزار وما يناسبه ب 2 ح 2.
(4) الكافي 4: 550 / 2، الوسائل 14: 320 أبواب المزار وما يناسبه ب 1 ح 4.
(5) التهذيب 5: 439 / 1527، الاستبصار 2: 329 / 1166، الوسائل 14: 320 أبواب المزار وما يناسبه ب 1 ح 3.
(6) الفقيه 2: 334 / 1555، التهذيب 5: 439 / 1526، الوسائل 14: 319 أبواب المزار وما يناسبه ب 1 ح 1.